عليه. وقال أهل الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاة. فمنهم من يقول: أنهما واجبان ومشروطان في صحة الصلاة وانفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك في صلاة الجماعة دون صلاة الانفراد والدلالة على صحة ما اخترناه أن الأصل نفي الوجوب فمن ادعاه فعليه الدليل الموجب للعلم. ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع مسنون وفيهما فضل كبير وإنما الخلاف في الوجوب. والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة. وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به ويتكرر فعله في اليوم والليلة فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه ورود مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي ص من قوله: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء والأمير متطوع بالأمانة وليس يوجب عليه.
المسألة السادسة والستون:
التكبير في أول الأذان أربع مرات. هذا هو الصحيح عندنا ووافقنا عليه أبو حنيفة والشافعي والثوري وابن حي وحكى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يقول في أول الأذان والإقامة: الله أكبر مرتين. والدليل على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقة عليه وأيضا فإن الاحتياط والاستظهار فيه وأيضا حديث أبي محذورة أن النبي ص لقنه الأذان فقال في أذانه الله أكبر أربع مرات وفي حديث عبيد الله بن زيد الذي أرى الأذان في المنام الله أكبر أربع مرات.
المسألة السابعة والستون:
والتهليل في آخره مرة واحدة. الصحيح عندنا أن التهليل في آخر الأذان مرتان وفي آخر الإقامة مرة واحدة. الدليل على أنه مرتان في الأذان الاجماع المتقدم ذكره وأن فيه الاحتياط والاستظهار ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة. وروي عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا أذن بمنى صوتين، صوتين وأقام مثل ذلك والإطلاق بأن الأذان مثنى، مثنى يقتضي تثنية