____________________
الحاضرة أو أن الأفضل أن يؤتى بالحاضرة أول وقتها ثم بالفائتة، فعن بعضهم استحبابه وذهب جماعة إلى لزومه، وأنه لا يجوز الاتيان بالفريضة الحاضرة لمن عليه فائتة.
وهل القضاء على المواسعة أو المضايقة؟ بمعنى أن من شرائط الحاضرة أن لا يكون على المكلف صلاة فائتة أو أنها ليست بمشروط بذلك. بل تقع الحاضرة صحيحة ولو مع اشتغال الذمة بالقضاء يأتي عليه الكلام في محله إن شاء الله، وإنما نتكلم في المقام بعد الفراغ عن أن القضاء موسع.
فيقع الكلام في أن الأفضل أن يقدم الفائتة على الحاضرة أو أن الأمر بالعكس؟
مقتضى ما ورد في جملة من الروايات أن الأفضل تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها كما ذكره الماتن " قده ".
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى (* 1) وبإزائها أيضا عدة روايات دلت على أن الأفضل تقديم الحاضرة على الفائتة:
" فمنها ": صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نام رجل أو نسي أو يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (* 2).
وهل القضاء على المواسعة أو المضايقة؟ بمعنى أن من شرائط الحاضرة أن لا يكون على المكلف صلاة فائتة أو أنها ليست بمشروط بذلك. بل تقع الحاضرة صحيحة ولو مع اشتغال الذمة بالقضاء يأتي عليه الكلام في محله إن شاء الله، وإنما نتكلم في المقام بعد الفراغ عن أن القضاء موسع.
فيقع الكلام في أن الأفضل أن يقدم الفائتة على الحاضرة أو أن الأمر بالعكس؟
مقتضى ما ورد في جملة من الروايات أن الأفضل تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها كما ذكره الماتن " قده ".
" منها ": صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى (* 1) وبإزائها أيضا عدة روايات دلت على أن الأفضل تقديم الحاضرة على الفائتة:
" فمنها ": صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نام رجل أو نسي أو يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (* 2).