____________________
وأما الفقه الرضوي فقد مر غير مرة أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن يكون موردا للاعتبار، إذا فالحكم بالاستحباب في المسألة يبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن، فإنه بناء على تلك القاعدة لا مانع من الحكم بالاستحباب، والتفصيل بين ما إذا صلى أربع ركعات ثم طلع الفجر وغيره فيتم صلاته في الصورة الأولى دون الثانية كما ذكره الماتن " قده ".
وحيث إنا لا نقول بتلك القاعدة وذكرنا أن الروايات المستدل بها عليها غير وافية في اثباتها، وإنما تدل على أن الاتيان بالعمل برجاء الثواب ومن باب الانقياد أمر حسن وأما الاستحباب فلا. فلا يمكننا الحكم باستحباب اتمام النافلة في محل الكلام.
على أن نافلة الليل - وقتئذ - من التطوع في وقت الفريضة وهو لو لم نقل بحرمته ومبغوضيته فلا كلام في أنه مرجوح في الشريعة المقدسة إذا يحتاج رفع اليد عن كونها مرجوحة إلى دليل وقد عرفت أن ما استدل به عليه لا ينهض دليلا على الجواز والتخصيص في مقابلة ما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة.
وفي مثل ذلك لا أثر للتسامح في أدلة المستحبات فإنه غير رافع للمرجوحية وإن كان لا بأس به من حيث الجواز، وكيف كان لم يقم دليل على عدم المرجوحية في المقام سواء تلبس بأربع ركعات من النافلة أم لم يتلبس بها.
(1) لم يقم على ذلك أي شاهد من الرواية المتقدمة، لأنها إنما تدل على استحباب اتمام صلاة الليل على النحو المتعارف وكما كان يأتي بها قبل طلوع الفجر، وأما الاتيان بها مخففة فلا يكاد يستفاد منها أبدا، فالتخفيف
وحيث إنا لا نقول بتلك القاعدة وذكرنا أن الروايات المستدل بها عليها غير وافية في اثباتها، وإنما تدل على أن الاتيان بالعمل برجاء الثواب ومن باب الانقياد أمر حسن وأما الاستحباب فلا. فلا يمكننا الحكم باستحباب اتمام النافلة في محل الكلام.
على أن نافلة الليل - وقتئذ - من التطوع في وقت الفريضة وهو لو لم نقل بحرمته ومبغوضيته فلا كلام في أنه مرجوح في الشريعة المقدسة إذا يحتاج رفع اليد عن كونها مرجوحة إلى دليل وقد عرفت أن ما استدل به عليه لا ينهض دليلا على الجواز والتخصيص في مقابلة ما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة.
وفي مثل ذلك لا أثر للتسامح في أدلة المستحبات فإنه غير رافع للمرجوحية وإن كان لا بأس به من حيث الجواز، وكيف كان لم يقم دليل على عدم المرجوحية في المقام سواء تلبس بأربع ركعات من النافلة أم لم يتلبس بها.
(1) لم يقم على ذلك أي شاهد من الرواية المتقدمة، لأنها إنما تدل على استحباب اتمام صلاة الليل على النحو المتعارف وكما كان يأتي بها قبل طلوع الفجر، وأما الاتيان بها مخففة فلا يكاد يستفاد منها أبدا، فالتخفيف