____________________
قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (* 1).
و" منها ": ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: أبدء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (* 2) و" منها ": غير ذلك من الروايات وهذه الطائفة تقيد الطائفة المانعة الدالة على عدم جواز الاتيان بصلاة الليل بعد الفجر مطلقا فيختص النهي والمنع بغير من قام من النوم بعد الفجر، وبذلك تنقلب النسبة بين الطائفة المانعة والمجوزة لبقاء المجوزة على ما هي عليه من الاطلاق وتقييد المانعة بغير من قام وانتبه بعد الفجر.
وبعبارة وضحى أن النسبة بين الطائفتين المتعارضتين بالاطلاق هي التبائن (أولا) والنسبة بين الطائفة الثالثة والمانعة هي العموم المطلق فإذا خصصناها بتلك الطائفة اختصت - لا محالة - بغير من قام وانتبه من النوم بعد طلوع الفجر وبذلك تكون أخص من الطائفة المجوزة مطلقا ولا مناص وقتئذ من أن تخصصها بالطائفة المانعة وهذا من انقلاب النسبة من التبائن إلى العموم المطلق.
والنتيجة أن المجوزة تكون خاصة بمن أنتبه بعد طلوع الفجر، ولا مانع من أن ينتقل بنافلة الليل بعد الطلوع بخلاف ماذا انتبه قبل طلوع الفجر على ما تقدم هذا كله فيما يرجع إلى نافلة الليل.
ثم إن ما قدمناه فيها من التعارض والتفصيل يأتي - بعينه - في صلاة الوتر، إذ قد وردت فيها أيضا طائفتان متعارضتان ودلت إحداهما على
و" منها ": ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: أبدء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (* 2) و" منها ": غير ذلك من الروايات وهذه الطائفة تقيد الطائفة المانعة الدالة على عدم جواز الاتيان بصلاة الليل بعد الفجر مطلقا فيختص النهي والمنع بغير من قام من النوم بعد الفجر، وبذلك تنقلب النسبة بين الطائفة المانعة والمجوزة لبقاء المجوزة على ما هي عليه من الاطلاق وتقييد المانعة بغير من قام وانتبه بعد الفجر.
وبعبارة وضحى أن النسبة بين الطائفتين المتعارضتين بالاطلاق هي التبائن (أولا) والنسبة بين الطائفة الثالثة والمانعة هي العموم المطلق فإذا خصصناها بتلك الطائفة اختصت - لا محالة - بغير من قام وانتبه من النوم بعد طلوع الفجر وبذلك تكون أخص من الطائفة المجوزة مطلقا ولا مناص وقتئذ من أن تخصصها بالطائفة المانعة وهذا من انقلاب النسبة من التبائن إلى العموم المطلق.
والنتيجة أن المجوزة تكون خاصة بمن أنتبه بعد طلوع الفجر، ولا مانع من أن ينتقل بنافلة الليل بعد الطلوع بخلاف ماذا انتبه قبل طلوع الفجر على ما تقدم هذا كله فيما يرجع إلى نافلة الليل.
ثم إن ما قدمناه فيها من التعارض والتفصيل يأتي - بعينه - في صلاة الوتر، إذ قد وردت فيها أيضا طائفتان متعارضتان ودلت إحداهما على