____________________
النافلة بالذراع والذراعين لأنهما وقت اتيانه صلى الله عليه وآله بالفريضة دون المثل والمثلين.
نعم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصليهما عند المثل والمثلين فهب إنا كنا نلتزم بامتداد وقت النافلة إليهما، إلا أن الثابت خلافه، إذا فمن أين نثبت امتداد الوقت إلى المثل والمثلين؟
وقد يستدل على ذلك بالاطلاقات. وما توهم اطلاقها من الروايات على طائفتين:
" إحداهما ": الأخبار الواردة في أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر أيضا ثمان ركعات قبلها، أو أنها أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر على اختلاف ألسنتها (* 1)، فإنها مطلقة ولم تقيد فيها النافلة بالذراع والذراعين، ومقتضى اطلاقاتها جواز الاتيان بها إلى المثل والمثلين.
و" ثانيتهما ": الروايات الدالة على أن النافلة لا وقت معين لها وإنما هي ثمان ركعات أمرها بيد المكلف إن شاء طولها وإن شاء قصرها وأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا يمنعك عنهما إلا سبحتك، ففيما روى منصور بن حازم وحارث بن المغيرة وغيرهما قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) ألا أنبئكم بابين من هذا. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (* 2) ونظيرها غيرها من الروايات.
نعم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصليهما عند المثل والمثلين فهب إنا كنا نلتزم بامتداد وقت النافلة إليهما، إلا أن الثابت خلافه، إذا فمن أين نثبت امتداد الوقت إلى المثل والمثلين؟
وقد يستدل على ذلك بالاطلاقات. وما توهم اطلاقها من الروايات على طائفتين:
" إحداهما ": الأخبار الواردة في أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر أيضا ثمان ركعات قبلها، أو أنها أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر على اختلاف ألسنتها (* 1)، فإنها مطلقة ولم تقيد فيها النافلة بالذراع والذراعين، ومقتضى اطلاقاتها جواز الاتيان بها إلى المثل والمثلين.
و" ثانيتهما ": الروايات الدالة على أن النافلة لا وقت معين لها وإنما هي ثمان ركعات أمرها بيد المكلف إن شاء طولها وإن شاء قصرها وأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا يمنعك عنهما إلا سبحتك، ففيما روى منصور بن حازم وحارث بن المغيرة وغيرهما قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) ألا أنبئكم بابين من هذا. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (* 2) ونظيرها غيرها من الروايات.