على ضرب من التنزه والاستحباب لأن الكافر حتى لو فرضت نجاسته العرضية لا موجب لتنجس الحوض به إذ لم يفرض في الرواية ملاقاته لحيطان الحوض مباشرة وماء الحوض لا ينفعل بملاقاة الكافر بحسب الفرض فلا موجب أيضا لتنجيسه لنفس الحوض.
ومن جملة الروايات رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن أكسية المرغزي والخفاف تنقع في البول أيصلي عليها قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس " (1).
فإنها تدل على البأس في فرض عدم الغسل ومقتضى اطلاقها ثبوت البأس في فرض الجفاف أيضا وليس هذا البأس بلحاظ السجود إذ لا يجوز السجود على الكساء على كل حال ولا بلحاظ اعتبار طهارة موقف المصلى لما دل على عدم اعتبار ذلك فيثبت أن البأس بلحاظ السراية ولو سلم هذا فهو غير مفيد لأن الرواية ضعيفة سندا بعبد الله بن الحسن.
هذه تمام الروايات التي يمكن الاستناد إليها في اثبات تنجيس المتنجس لم نترك منها إلا ما ذكرنا أختها التي تشترك معها في نكتة الاستدلال والدلالة.
واتضح من مجموع ذلك أن بالامكان الحصول على دليل في بعض تلك الروايات على تنجيس المتنجس الأول الجامد للجامد ولا أقل من موثقة عمار الواردة في الصلاة على الموضع القذر ومعتبرتي محمد بن مسلم الواردتين في النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يأكلون فيها الميتة والدم والخمر.
ويبقى البحث عن التنجيس في حالات أخرى على ضوء ما تقدم من الروايات.