لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال (1) (1) فصل السيد الماتن - قدس سره - في صورة اختلاف مستند الشاهدين بالنجاسة بين فرضي التكاذب وعدمه ففي فرض عدم التكاذب ذهب إلى ثبوت أصل النجاسة وإن لم تثبت الخصوصية وفي فرض التكاذب استشكل في ثبوت أصل النجاسة.
وقد علق السيد الأستاذ - دام ظله - على ذلك بما يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط (1):
الأولى: إن من شروط حجية البينة أن تتعلق بواقعة واحدة وإلا لم يصدق عنوان البينة ومع اختلاف المستند تتعدد الواقعة لا محالة نعم بينهما أمر مشترك غير أنه جامع انتزاعي ومدلول التزامي أو تحليلي والمحقق في محله أن حجية مثل هذا المدلول تابعة لحجية الدلالة المطابقية وساقطة بسقوطها.
الثانية: إن التفصيل بين فرضي التكاذب وعدمه لا وجه له لأنه إن بني على عدم استقلال الدلالة الالتزامية في الحجية تعين المصير إلى عدم الحجية حتى في فرض عدم التعارض كما تقدم وإن بني على استقلالها أمكن الالتزام بحجية البينة بلحاظ المدلول الالتزامي المشترك حتى مع فرض التعارض لأن التعارض إنما هو بالنسبة إلى الخصوصية لا إلى ذلك المدلول المشترك.
الثالثة: إن الاختلاف في الخصوصية إنما يضر بالحجية فيما إذا كان