وتقريب الاستدلال: إما بلحاظ ظهور كلام السائل في ارتكاز نجاسة السباع في ذهنه، وظهور سكوت الإمام (ع) عن ذلك في امضاء هذا الارتكاز وإما بلحاظ ظهور كلام الإمام في التفصيل بين القليل والكثير، الذي يعني الحكم بانفعال الماء بذلك إذا كان قليلا.
وكلا اللحاظين قابل للمنع.
أما الأول: فلعدم ظهور كلام السائل في أن المحذور من السباع نجاستها الذاتية، بل قد يكون المحذور تلوث فمها بالدم والميتة أو معرضيته لذلك، ومما يشهد به عطف الحمير على السباع مع أنه لا يحتمل فيها النجاسة الذاتية عادة. وأما الثاني فلأن كلام الإمام (ع) يدل على التفصيل بين حالتي القلة والكثرة في الانفعال وعدمه، ولكنه ليس في مقام البيان من ناحية موجبات الانفعال حتى يتمسك باطلاق ما يستفاد منه من الانفعال في القليل لاثبات النجاسة الذاتية للسبع الجهة الثانية في الفأرة: ويمكن أن يستدل على نجاستها بعدة روايات:
منها - رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع): " قال:
سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (1) والرواية تامة سندا. وأما من حيث الدلالة فالأمر بالغسل فيها يدل على النجاسة بتقريبات تقدمت. والأثر المذكور فيها قد يكون بمعنى الأثر العيني كالشعر والوسخ، فيكون الأمر بالنضح مع عدم الأثر دالا على