شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
(مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (1) وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (2)
____________________
(1) لعدم المحذور حيث لا يلزم المكث ولا مانع من المرور في غير المسجدين الشريفين وأما فيهما فحال المرور حال المكث في غيرهما (2) تارة يفرض أن اغتسال الجنب يفوت عليه أصل تطهير المسجد فيبقى المسجد نجسا وأخرى يفرض أنه يفوت عليه الفورية في تطهير المسجد ففي الصورة الأولى إن كان بقاء النجاسة مستدعيا لإهانة المسجد وهتكه وجب تطهير المسجد على أي حال وحينئذ فإن أمكن التيمم ولم يكن التيمم منافيا لتطهير المسجد كالغسل وجب التيمم لدخول المسجد وأما إذا لم يكن بقاء النجاسة مساوقا لهتك المسجد فالظاهر تقديم حرمة المكث على وجوب التطهير ويمكن أن يبين ذلك بأحد وجهين:
الأول أنه لا اطلاق في دليل وجوب التطهير يشمل الجنب المذكور لأن المتيقن من الاجماع غيره ومعتبرة علي بن جعفر وأمثالها (1) لا يمكن التمسك باطلاقها كما تقدم مرارا بخلاف دليل حرمة مكث الجنب في المسجد

(1) كرواية الحلبي المتقدمة.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست