____________________
(1) اثبات حرمة ذلك في فرض عدم الهتك والإهانة مع أنه لا سراية بحسب الفرض لعدم الرطوبة يمكن أن يقرب بوجهين:
أحدهما أن يكون مدرك مدرك حرمة التنجيس ما يدل على حرمة مس المحدث للكتاب الكريم الدال بالفحوى على حرمة تنجيسه فيدعى أنه يدل بالفحوى أيضا على حرمة امساس عين القذارة له لأنه أشد عرفا من مس المحدث والآخر أن يكون المدرك الآية الكريمة (لا يمسه إلا المطهرون) بناء على استفادة اشتراط الطهارة الخبثية في مس الكتاب فإنه إذا ثبت بها حرمة مس الانسان بيده المتنجسة مثلا للكتاب ولو كانت جافة كما هو مقتضى الاطلاق يثبت أيضا حرمة امساس عين النجس له بعد الغاء خصوصية المس وكون الماس إنسانا.
(2) وذلك فيما إذا استلزم الهتك والإهانة واضح وأما في غير هذه الحالة فقد يقرب الحكم تارة بأنه لما كان حكما احتراميا وقد فهم من أدلة فضيلة التربة الحسينية وكون السجود عليه أفضل من السجود على نفس
أحدهما أن يكون مدرك مدرك حرمة التنجيس ما يدل على حرمة مس المحدث للكتاب الكريم الدال بالفحوى على حرمة تنجيسه فيدعى أنه يدل بالفحوى أيضا على حرمة امساس عين القذارة له لأنه أشد عرفا من مس المحدث والآخر أن يكون المدرك الآية الكريمة (لا يمسه إلا المطهرون) بناء على استفادة اشتراط الطهارة الخبثية في مس الكتاب فإنه إذا ثبت بها حرمة مس الانسان بيده المتنجسة مثلا للكتاب ولو كانت جافة كما هو مقتضى الاطلاق يثبت أيضا حرمة امساس عين النجس له بعد الغاء خصوصية المس وكون الماس إنسانا.
(2) وذلك فيما إذا استلزم الهتك والإهانة واضح وأما في غير هذه الحالة فقد يقرب الحكم تارة بأنه لما كان حكما احتراميا وقد فهم من أدلة فضيلة التربة الحسينية وكون السجود عليه أفضل من السجود على نفس