شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد (1)
____________________
هي عين فدعوى التعميم واضحة وإن لوحظت بما هي صفة فكذلك لأن العين النجسة تلحظ عرفا صفة للمكان المتلوث بها وفي الثاني حيث إن الغالب أو المتعارف عدم سراية النجاسة من المشرك بمجرد قربة أو استطراقه فتكون الآية الكريمة ظاهرة في حرمة ادخال النجاسة ولو مع عدم التنجيس ولكن كلا هذين المدركين لو تم لا يشمل المتنجس ولهذا لم يستشكل فيه.
(1) لا اشكال في أن وجوب إزالة النجاسة كفائي فيما إذا لم يستند التنجيس إلى مكلف معين وذلك إما بأن يكون المخاطب هو الجامع أو الجميع ولكن مع ادخال نتيجة التطهير أو جامعه في عهدة كل مكلف أو الجميع وادخال نفس العملية في العهدة ولكن مع اشتراط تكليف كل فرد بعدم قيام الآخرين إذ بدون إدخال إحدى هذه العنايات الثلاث يلزم إن كل مكلف لا بد له من منع تطهير الآخر تحفظا على صدور الامتثال من قبله وهو معلوم العدم، وأما إذا استند التنجيس إلى مكلف بعينه فقد نسب إلى الشهيد في الذكرى (1) إن وجوب التطهير في هذه الحالة عيني ثابت على المكلف المنجس وقيل في الرد عليه أنه إن أريد أن هذا المكلف يجب عليه عينا التطهير وعلى فرض عصيانه يجب على الآخرين كفاية فهو معقول ولكن لا دليل عليه وإن أريد أنه يختص به الوجوب على نحو لو عصى لا يجب على غيره شئ فهو خلاف الأدلة اللفظية واللبية لوجوب التطهير وهذا الرد محط نظر من وجوه منها إن ما قيل إنه معقول من الوجوب العيني إن أريد به

(1) المستمسك الجزء الأول ص 496 من الطبعة الرابة.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست