فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة. وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط. وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (1) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب (2).
(1) تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح (1) الكلام عن وسائل إثبات النجاسة، وإثبات حجية الأمور المذكورة من العلم والبينة وشهادة الثقة وقول صاحب اليد، فلاحظ ما ذكرناه هناك.
(2) تقدم منا إثبات حجية قول صاحب اليد كبرويا (2) واستعراض مسلكين في إثباتها، أحدهما: الاستدلال بالسيرة على ذلك، إما بادعاء قيامها على ذلك بنحو ابتدائي، أو بإرجاعها إلى سيرة أعم، أو إلى قاعدة أن من ملك شيئا ملك الاقرار به. والآخر: الاستدلال بالروايات. وقد محصنا كلا المسلكين بالنحو الذي تطلبه المقام، وبقيت بعض التفاصيل بعد الفراغ عن كبرى حجية قول صاحب اليد، تعرض السيد الماتن قد سره لبعضها هنا، من قبيل أنها هل تشمل قول الغاصب أو تختص بقول صاحب اليد الشرعية؟.
والكلام في هذه التفاصيل يقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: في سعة دائرة الحجية من حيث أقسام اليد. فإن اليد تارة تكون شرعية، وأخرى يد الغاصب. كما أنها تارة تكون