مشترك وهو بطلان الصلاة في النجاسة فقد يقال بأن للشرطية كلفة زائدة تظهر في حالتين إحداها ما إذا شك في النجاسة الذاتية لشئ من أول الأمر بناء على عدم جريان قاعدة الطهارة في أمثال ذلك كما تقدم مرارا (1) فإنه بناء على شرطية الطهارة يتعذر احراز الشرط وبناء على مانعية النجاسة يكن استصحاب عدمها الأزلي وتصح الصلاة حينئذ والحالة الأخرى ما إذا علم اجمالا بنجاسة ثوب أو تراب بنحو سقطت أصالة الطهارة في الطرفين فإنه بناء على الشرطية لا مصحح للصلاة في ذلك الثوب لعدم احراز الشرط وأما بناء على المانعية وكون موضوعها انحلاليا بمعنى أن كل ثوب نجس مثلا فرد من موضوع المانعية فتجري البراءة عن مانعية هذا الثوب المشكوك ولا توجد براءة معارضة في الطرف الآخر.
الجهة الرابعة: أنه بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في الصلاة واجبة كانت أو مندوبة بمقتضى الاطلاق في أدلة الاعتبار الشامل للصلاة المستحبة أيضا يقع الكلام في اعتبار الطهارة في ملحقات الصلاة ونريد بها صلاة الاحتياط وسجود السهو والأجزاء المنسية من الصلاة التي تقضي بعدها.
أما صلاة الاحتياط فاعتبار الطهارة فيها واضح سواء قيل بأنها مكملة لأصل الصلاة على فرض النقصان أو قيل بأنها صلاة مستقلة على كل حال مرددة بين الوجوب والاستحباب إذ على الأول كما هو ظاهر يكفي دليل اشتراط الطهارة في الصلاة المراد تكميلها للالزام بذلك وعلى الثاني يتمسك باطلاق أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة الشامل لصلاة الاحتياط باعتبارها نوعا من الصلاة وأما سجود السهو فبعد البناء على كون موضعه بعد التسليم لا دليل