يظهر بمراجعة ما تقدم منها عند البحث عن أصل الحجية، فروايات بيع الدهن المتنجس الآمرة بالاخبار (1) المتيقن منها اخبار السائل الرواي وهو مسلم، ورواية شراء الجبن (2) أخذ فيها قيد الاسلام، ورواية إعارة الثوب ممن لا يصلي في الثوب (3) لا تعم غير المسلم، لأنها فرضت المعير مصليا... وهكذا، ولكن توجد رواية واردة في المشركين خاصة، إذا تمت دلالتها كانت دالة على التعميم، وقد ورد فيها " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (4) فإذا بني على أن المقصود من السؤال السؤال من المشركين والتعبد بالجواب فهي واردة في غير المسلم.
الثالثة: في أن الحجية هل تختص بالبالغ أو تشمل غيره إذا كان مميزا والكلام عن ذلك، تارة: حول تمامية المقتضى اثباتا في دليل الحجية للشمول. وأخرى: حول وجود المانع عن الأخذ بإطلاقه لو تم في نفسه فهنا مقامان:
أما الأول: فتفصيله: إن المدرك إذا كان هو السيرة العقلائية فمرتكزاتها تأبى عن دخل البلوغ على نحو الموضوعية في الحجية. نعم قد يكون دخيلا بوصفه طريقا إلى احراز النضج والرشد، ونحن نتكلم الآن مع فرض احراز ذلك في غير البالغ.