____________________
على أن تكون (كان) في قوله (إن كان عرق الجنب في الثوب) ناقصة، ويكون عرقه اسمها، وتكون كلمة جنابته معطوفة على الاسم، ويكون الخبر كلمة (من حرام). فإن معنى الحديث حينئذ: أنه إن كان العرق والجنابة من حرام فلا تجوز الصلاة والعرق الناشئ من حرام لا اطلاق فيه للمتأخر كما هو واضح. إلا أنه قد يقال مع هذا: بأن المستفاد من الرواية - بقرينة قوله بعد ذلك وإن كانت جنابته من حلال - إن المناط هو نشوء الجنابة من حرام أو حلال، وإن نظر الشرطيتين معا إلى ذلك، واشتمال الأولى على فرض نشوء العرق من حرام مجرد تعبير. كما أنه قد يستشكل في اطلاق رواية الكفرثوثي (1)، بناءا على أن اسم كان في قوله (وإن كان من حرام فلا تصل فيه) هو العرق، فيرجع إلى أن العرق إذا كان ناشئا من الاتصال المحرم فلا تصل فيه فلا يشمل العرق المتأخر، وأما إذا كان اسم كان هو الرجل أو حدث الجنابة وكان الضمير المجرور راجعا إلى الثوب فلا اشكال في الاطلاق.
(1) وذلك لأن مدرك الحكم إن كان إحدى الروايتين الأوليين (2) فاطلاقها اللفظي تام، لأن الجنب يوصف به الرجل والمرأة، وإن كان الرواية الثالثة (3) فاطلاقها اللفظي وإن كان قابلا للمناقشة، ولكن الاطلاق المتحصل من الغاء خصوصية الرجل بالارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة حاصل.
(1) وذلك لأن مدرك الحكم إن كان إحدى الروايتين الأوليين (2) فاطلاقها اللفظي تام، لأن الجنب يوصف به الرجل والمرأة، وإن كان الرواية الثالثة (3) فاطلاقها اللفظي وإن كان قابلا للمناقشة، ولكن الاطلاق المتحصل من الغاء خصوصية الرجل بالارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة حاصل.