الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها " (1) ونظيرها معتبرة علي بن جعفر عن أخيه (2).
فإن إناطة الجواز بالجفاف يدل على تنجيس الماء القذر للبارية وإلا لجازت الصلاة عليها مطلقا من دون فرق بين أن يكون الملحوظ في عدم الجواز مع عدم الجفاف تعرض المصلي للنجاسة أو اشتراط طهارة المكان ولو بلحاظ موضع السجود غايته أنه على الثاني لا بد من تقييد الجفاف بالجفاف بالشمس بناء على مطهريتها كما هو واضح.
وتمتاز هاتان الروايتان بالاطلاق لشمولهما لكل ماء قذر حتى ولو كان قد تقذر بالمتنجس اللهم إلا أن يقال بانصراف القذارة إلى القذارة العينية وانصرافها عن النجاسة الحكمية وعليه فالقذر ما كان مبتلى بقذارة عينية لا مطلق ما حكم بنجاسته ثم على فرض الاطلاق فإن تم دليل من الخارج على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس شمله الاطلاق المذكور فيثبت أنه منجس وإن لم نقل بانفعال الماء القليل بالمتنجس فقد يستشكل في فائدة الاطلاق المذكور في الروايتين إذ موردهما الماء ولا مصداق للماء القذر سوى الماء الملاقي لعين النجس وما يمكن أن يتنجس بملاقاة المتنجس وهو المضاف مثلا ليس موردا للروايتين ويندفع بأن ظاهر الروايتين اعطاء الضابط الكلي في التنجيس وهو أن يكون الماء قذرا وانحصار هذا العنوان في خصوص الماء بالملاقي لعين النجس لا ينافي تعدد مصاديقه بلحاظ مطلق المائعات وشمول الاطلاق لها بعد الغاء خصوصية الماء في مقابل أقسام المائع الأخرى.
الجهة الثانية: في تنجس المائع بالملاقاة للمتنجس وهذه عكس الجهة السابقة إذ كنا نتكلم عن منجسية المائع المتنجس وهنا نتكلم عن تنجس المائع بالمتنجس وقد تقدم الكلام عن ذلك تفصيلا في أبحاث المياه من هذا