شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
(مسألة 12) قد مر أنه يشترط في تنجيس الشئ بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل (1) (مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجس فالنجاسة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (2)
____________________
(1) أما الكبرى وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤثرة فقد تقدم تحقيقها وأما الصغريات التي ادعي أنها غير واجدة للشرط فهذه الدعوى فيها محل اشكال بل منع نعم الدهن إذا كان جامدا ومحيطا بالجسم فهو مانع عن أصل الملاقاة كما هو واضح.
(2) وقد تقدم تحقيق الكلام في أنحاء الملاقاة من حيث كون المتلاقيين داخليين معا أو كان النجس منها داخليا أو كان الملاقي الطاهر منها داخليا أو كانا معا خارجيين وحصلت الملاقاة في الداخل فراجع أحكام هذه الأنحاء مفصلا في الجزء السابق من هذا الشرح (2)

(1) تقدم تحقيقها في بداية هذا الفصل.
(2) الجزء الثالث من البحوث ص 39 - 44
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست