____________________
(1) أما الكبرى وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤثرة فقد تقدم تحقيقها وأما الصغريات التي ادعي أنها غير واجدة للشرط فهذه الدعوى فيها محل اشكال بل منع نعم الدهن إذا كان جامدا ومحيطا بالجسم فهو مانع عن أصل الملاقاة كما هو واضح.
(2) وقد تقدم تحقيق الكلام في أنحاء الملاقاة من حيث كون المتلاقيين داخليين معا أو كان النجس منها داخليا أو كان الملاقي الطاهر منها داخليا أو كانا معا خارجيين وحصلت الملاقاة في الداخل فراجع أحكام هذه الأنحاء مفصلا في الجزء السابق من هذا الشرح (2)
(2) وقد تقدم تحقيق الكلام في أنحاء الملاقاة من حيث كون المتلاقيين داخليين معا أو كان النجس منها داخليا أو كان الملاقي الطاهر منها داخليا أو كانا معا خارجيين وحصلت الملاقاة في الداخل فراجع أحكام هذه الأنحاء مفصلا في الجزء السابق من هذا الشرح (2)