____________________
على المفيد. وأخرى: بابداء احتمال أن اللام في قوله (اللحوم الجلالة) للعهد، وقد أشير به إلى الإبل الجلالة.
وثالثة: بأن مرجع الضمير في قوله وإن أصابك من عرقها شئ غير مصرح به في الرواية، إذ لا يناسب ارجاعه إلى اللحوم الجلالة، لأن ال ال العرق شأن الحيوان لا اللحم، ومع عدم التصريح بالمرجع يكون مجملا فيقتصر فيه على المتيقن.
ورابعة: بأن الاجماع على الطهارة في غير الإبل يمنع عن الأخذ بالاطلاق، بل لا بد من التقييد أو الحمل على التنزه.
أما الأول، فيرد عليه: أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي. وأما الثاني، ففيه: أن العهدية تحتاج إلى قرينة ولا يجدي مجرد الاحتمال. وأما الثالث، ففيه: أن المرجع هو نفس اللحوم الجلالة، إذ المراد باللحوم هنا الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلالة، مع أن الجلل شأن الحيوان لا اللحم. ولو سلم عدم تعين ذلك للمرجعية فإن ذلك لا يوجب الاجمال، بل يقدر ما يناسب العنوان المصرح به من حيث الاطلاق وأما الرابع، فهو العمدة في المقام، وإن كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط لاحتمال كونه مدركيا ومستندا إلى بعض ما تقدم.
(1) الحيوان إما انسان أو غيره، وهذا الغير إما مأكول اللحم أو غيره، وغير مأكول اللحم إما من المسوخ أو السباع أو غيرهما. ولا شبهة في طهارة الانسان، على كلام تقدم في الكافر منه. كما لا شك في طهارة م ا يؤكل لحمه من الحيوان. وإنما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إما
وثالثة: بأن مرجع الضمير في قوله وإن أصابك من عرقها شئ غير مصرح به في الرواية، إذ لا يناسب ارجاعه إلى اللحوم الجلالة، لأن ال ال العرق شأن الحيوان لا اللحم، ومع عدم التصريح بالمرجع يكون مجملا فيقتصر فيه على المتيقن.
ورابعة: بأن الاجماع على الطهارة في غير الإبل يمنع عن الأخذ بالاطلاق، بل لا بد من التقييد أو الحمل على التنزه.
أما الأول، فيرد عليه: أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي. وأما الثاني، ففيه: أن العهدية تحتاج إلى قرينة ولا يجدي مجرد الاحتمال. وأما الثالث، ففيه: أن المرجع هو نفس اللحوم الجلالة، إذ المراد باللحوم هنا الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلالة، مع أن الجلل شأن الحيوان لا اللحم. ولو سلم عدم تعين ذلك للمرجعية فإن ذلك لا يوجب الاجمال، بل يقدر ما يناسب العنوان المصرح به من حيث الاطلاق وأما الرابع، فهو العمدة في المقام، وإن كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط لاحتمال كونه مدركيا ومستندا إلى بعض ما تقدم.
(1) الحيوان إما انسان أو غيره، وهذا الغير إما مأكول اللحم أو غيره، وغير مأكول اللحم إما من المسوخ أو السباع أو غيرهما. ولا شبهة في طهارة الانسان، على كلام تقدم في الكافر منه. كما لا شك في طهارة م ا يؤكل لحمه من الحيوان. وإنما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إما