شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب (1)
____________________
التصرف في مال الغير يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف وبمراتبه وحسب قواعده كما أنه في كل حالة حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف إذنه تقديما لحرمة المصحف الشريف يثبت الضمان للنقص الحاصل بالتطهير تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف اللهم إلا أن يقال إن هذه القاعدة متصيدة ولا اطلاق في دليلها العقلائي أو موارد تصيدها من الروايات لمورد كان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس العمل أو يأذن فيه وعليه فيحكم بعدم الضمان لا من أجل مزاحمته مع حرمة هتك المصحف حتى يقال لنا يزاحم حرمة الهتك إنما هو الحكم التكليفي بحرمة التصرف في مال الغير لا الحكم الوضعي بالضمان بل من أجل عدم شمول دليل الضمان بالاتلاف لمحل الكلام لأنه اتلاف يجب على المالك أن يمارسه لو لم يؤده غيره.
(1) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه المستدعية لوجوب إزالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطي ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات من قبيل ما ورد في القدر تقع فيه الفأرة (1) وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة (2) وما ورد في السمن والزيت والعسل

(1) كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) " أن عليا " ع " سئل عن قدر طبخت وإذا في القدرة فأرة قال: يهرق مرقها.. " الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3 (3) كما في معتبرة أبي بصير عنهم (ع) قال " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست