شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٥
بسم الله الرحمن الرحيم الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1).
(١) منهم المفيد فيالمقنعة حيث قال كما ذكره في التهذيب الجزء الأول ص ٢٦٨ من الطبعة الحديثة " ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " ومنهم الشيخ في النهاية في باب تطهير الثياب من النجاسة حيث قال " ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب واجتنابه أفضل اللهم إلا أن يكون الجنابة من حرام فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه ".
(2) نسب ذلك صاحب شرح المفاتيح على ما نقله عنه صاحب الجواهر في كتابه الجزء السادس ص 71 من الطبعة الحديثة.
(3) قال في الغنية في آخر الفصل الثاني " وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب إذا جنب من الحرام ".
(4) فمثلا قال في التنقيح الجزء الثاني ص 162 " بل عن الأمالي إن من دين الإمامية الاقرار بنجاسته وظاهره أن النجاسة اجماعية عندنا " مع أن الصدوق قال في الأمالي المجلس 93 ص 578 - 579 عند ذكر دين الإمامية " وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ".