لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أوصب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان " (1) والفضل في نفسه وإن كان لا يستلزم التوثيق ولكن قد يستظهر ذلك في أمثال المقام فإن تم هذا صح سند الرواية وإلا سقطت عن الاعتبار.
وإذا تم بعض ما يستدل به من روايات لنفي تنجيس المتنجس وبعض ما يستدل به لاثبات التنجيس وقعت المعارضة بين الطائفتين فإن كانت دلالة إحداها بالاطلاق (2) دون الأخرى قيد الاطلاق بالطائفة الأخرى ولكن يوجد في كل من الطائفتين ما يكون دلالته على المستدل به عليه بالخصوصية لا بالاطلاق (3).
وقد يجمع بحمل الروايات الظاهرة في التنجيس على التنزه والكراهة ولكنه لا يلائم بعض تلك الروايات كمعتبرة عمار التي تصرح بأن الصلاة في المكان المتنجس مع الرطوبة غير جائزة فإن حمل عدم الجواز على مجرد التنزه ليس عرفيا والظاهر أن التعارض مستحكم فإذا ثبت أن موقف العامة على العموم مطابق لمفاد الطائفة الدالة على عدم تنجيس المتنجس الأول كان ذلك مرجحا لما دل على التنجيس وإلا تعارضت الطائفتان وكان المرجع هو الأصول المؤمنة.