إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا (1) من الأمر بالمقيد والفعلية بفعليته، وتفصيل الكلام عن ذلك في مباحث الاشتغال من علم الأصول.
(1) والمقصود من الخروج عن محل الابتلاء مرتبة متوسطة بين التيسر والتعذر العقليين والتي قد يعبر عنها بالتعذر العرفي، وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى موضعه من علم الأصول غير أننا نذكر موجزا بالنحو الذي يناسب المقام وحاصله أن هناك ثلاثة مسالك:
الأول - مسلك المشهور حيث ذهبوا إلى عدم تنجيز العلم الاجمالي المذكور لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير لأن التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس فعليا لا خطابا ولا ملاكا أما الخطاب فلأنه مشروط بالقدرة ويراد بها هنا المعنى العرفي للقدرة تنزيلا للخطاب على الفهم العرفي.
وأما الملاك فلأن الكاشف عنه هو الخطاب ومع قصور اطلاقه لا كاشف عنه ويرد عليه: أن القدرة لم تؤخذ بعنوانها في الخطاب لتنزل على المعنى العرفي وإنما هي شرط بحكم العقل وكشفه لبا عن التخصيص بملاك استحالة التكليف بغير المقدور وهذا المخصص اللبي لا يخرج سوى موارد العجز الحقيقي لا العرفي، وغاية ما يتوهم كونه ملاكا لالحاق العجز العرفي به في هذا التخصيص اللبي العقلي دعوى لغوية التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء إذ ما فائدته مع فرض انصراف المكلف بطبعه عن الشئ الذي يراد نهيه عنه، وهي مندفعة: بأنه يكفي فائدة للتكليف أنه يحقق صارفا