____________________
المسجد بتمامه نجسا فلا يثبت بها لزوم الطهارة إلا بمقدار الواجب أيضا وإن كان المدرك النبوي فلا بأس بالتمسك به لاعتبار الطهارة في تمام يسجد عليه لأن ظاهره النظر إلى ما هو مسجد بالفعل لا ما جعل شرعا مجزيا في السجود لأنه على خلاف الاطلاق. وإن كان المدرك ما دل على النهي عن الصلاة على الموضع القذر بعد تقييده بما دل على جواز اتخاذ الشاذ كونه النجسة مكانا للمصلي الموجب لاختصاص النهي المذكور بحيثية السجود على النجس فيمكن التمسك باطلاقه أيضا لاعتبار الطهارة في تمام ما يسجد عليه فإنه صلاة عليه ولا صلاة على النجس إلا في حدود ما خرج بدليل وقد اتضح بما ذكرناه إن ما في المتن هو الصحيح.
(1) الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور بين العلماء بل لم ينقل عن أحد الذهاب إلى الخلاف بل نقل عدم الخلاف كما في خلاف الشيخ الطوسي قدس سره إذ ذكر أنه لا خلاف في أنه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات وفي سرائر ابن إدريس إذ ذكر أيضا أنه لا خلاف في ذلك بين الأمة كافة (1) وقد استدل على ذلك بعدة روايات.
منها رواية علي بن جعفر عن أخيه قال " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المجسد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل قال إذا جف
(1) الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور بين العلماء بل لم ينقل عن أحد الذهاب إلى الخلاف بل نقل عدم الخلاف كما في خلاف الشيخ الطوسي قدس سره إذ ذكر أنه لا خلاف في أنه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات وفي سرائر ابن إدريس إذ ذكر أيضا أنه لا خلاف في ذلك بين الأمة كافة (1) وقد استدل على ذلك بعدة روايات.
منها رواية علي بن جعفر عن أخيه قال " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المجسد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل قال إذا جف