____________________
(1) فلا يبتلى بالعرق النجس في أثناء الغسل المانع عن صحة الغسل، لأنه ما دام في الماء لا يعرق عادة أو لا يكون لعرقه وجود عرفي إذ يستهلك وهذا بخلاف ما إذا أراد أن يغتسل ترتيبا بنحو الصب فيبتلى بالعرق المانع عن صحة الغسل.
وتحقيق الكلام هنا: أنه تارة الأول يراد بالعرق المتجدد أثناء الغسل العرق فيما تم غسله. وأخرى الثاني: يراد فيما لم يغسل بعد.
1 - غير مضر، لأن الطهارة المعتبرة في صحة الغسل فيها أربعة احتمالات، إذ يحتمل كفاية الطهارة المعلولة لنفس غسلة الغسل، بدعوى أنه المتيقن من دليل الشرطية الذي هو الاجماع.
2 - ويحتمل لزوم تقدم الطهارة في كل عضو على غسله، أخذا بظهور ما دل (1) على الأمر بغسل الفرج ثم الغسل 3 - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بالطهارة المسبقة لذلك العضو وما بعده، جمودا على الظهور الأولى لدليل الأمر بغسل الفرج ثم الغسل.
4 - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بأن تكون تمام الأعضاء طاهرة حينه، استنادا إلى نفس ذلك الظهور مع الغاء خصوصية التقدم والتأخر.
وأوجه الاحتمالات الثاني، وأضعفها الرابع على ما يأتي في محله.
والعرق المفروض في العضو المفروغ عن غسله إنما يضر على الاحتمال الرابع، دون الاحتمالات الثلاثة الأولى.
وأما الثاني، أي العرق فيما لم يغسل بعد، فتارة 1 - يفرض استمراره.
وتحقيق الكلام هنا: أنه تارة الأول يراد بالعرق المتجدد أثناء الغسل العرق فيما تم غسله. وأخرى الثاني: يراد فيما لم يغسل بعد.
1 - غير مضر، لأن الطهارة المعتبرة في صحة الغسل فيها أربعة احتمالات، إذ يحتمل كفاية الطهارة المعلولة لنفس غسلة الغسل، بدعوى أنه المتيقن من دليل الشرطية الذي هو الاجماع.
2 - ويحتمل لزوم تقدم الطهارة في كل عضو على غسله، أخذا بظهور ما دل (1) على الأمر بغسل الفرج ثم الغسل 3 - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بالطهارة المسبقة لذلك العضو وما بعده، جمودا على الظهور الأولى لدليل الأمر بغسل الفرج ثم الغسل.
4 - ويحتمل اشتراط غسل كل عضو بأن تكون تمام الأعضاء طاهرة حينه، استنادا إلى نفس ذلك الظهور مع الغاء خصوصية التقدم والتأخر.
وأوجه الاحتمالات الثاني، وأضعفها الرابع على ما يأتي في محله.
والعرق المفروض في العضو المفروغ عن غسله إنما يضر على الاحتمال الرابع، دون الاحتمالات الثلاثة الأولى.
وأما الثاني، أي العرق فيما لم يغسل بعد، فتارة 1 - يفرض استمراره.