____________________
مشمولا للخطاب فمجرد الترغيب في الحرام لا يكفي للحرمة لعدم كفايته في اسناد الفعل إلى المرغب نعم في خصوص باب الظلم بحرم الترغيب فيه لأنه نحو من الظلم أيضا وإن كان المدرك خطاب المباشر نفسه بالدلالة الالتزامية كما استقر بناه فيجب الاقتصار على القدر المتيقن من تلك الدلالة الالتزامية العرفية وهو ما إذا كان التسبيب بنحو الاجبار العرفي أو الاغراء الفعلي وأما إذا كان المدرك روايات الاعلام الواردة في بيع الدهن المتنجس فيستفاد منها حرمة مجرد التسليط على مورد الانتفاع المحرم تسليطا يعرض الغير للانتفاع المحرم به لأن البائع لا يصدر منه إلا مجرد تسليط المشتري على النجس نعم لا يكفي في الحرمة مجرد اعداد الموضوع وتهيئة كما لو وضع الماء النجس على الرف مثلا مع علمه بعطش الآخر.
ويتلخص من مجموع ما ذكرناه. إن كبرى حرمة التسبيب تامة وإن الحرام بعد ضم المدارك بعضها إلى بعض التسبيب بالجبر العرفي أو التشويق والترغيب أو التسليط.
وبهذا اتضح حكم الاعلام وأنه لو لم يوجد شئ من الوجوه الثلاثة في ترك الاعلام فلا يجب كما لو جاء المباشر بنفسه ليشرب النجس أو يأكله فإنه لا يجب اعلامه لقصور تمام مدارك حرمة التسبيب عن شموله.
ويتلخص من مجموع ما ذكرناه. إن كبرى حرمة التسبيب تامة وإن الحرام بعد ضم المدارك بعضها إلى بعض التسبيب بالجبر العرفي أو التشويق والترغيب أو التسليط.
وبهذا اتضح حكم الاعلام وأنه لو لم يوجد شئ من الوجوه الثلاثة في ترك الاعلام فلا يجب كما لو جاء المباشر بنفسه ليشرب النجس أو يأكله فإنه لا يجب اعلامه لقصور تمام مدارك حرمة التسبيب عن شموله.