استقلالية، وأخرى ضمنية، كيد الشريك.
أما من الناحية الأولى: فالظاهر التعميم، وتفصيله: إن المدرك في الحجية على ما تقدم هو السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بخبر صاحب اليد، بنكتة الأخبرية، وهذه النكتة ليس لشرعية اليد دخل فيها، كما أنه لا يكفي فيها مجرد كون الشئ مملوكا للشخص شرعا أو داخلا تحت سلطانه خارجا، بل هي متقومة باليد بمعنى كون الشئ تحت تصرفه ومباشرته، وهذا معنى محفوظ حتى في الغاصب. نعم لو كان مدرك الحجية الأخبار وقطعنا النظر عن تحكيم المرتكزات العقلائية في مفادها، فقد يدعى قصور اطلاقها عن الشمول للغاصب. وقد يكون الأمر كذلك لو كان المدرك هو السيرة بمعنى بناء المتشرعة خارجا لا بمعنى السيرة العقلائية لأن الجزم بوجود بناء متشرعي على العمل بقول الغاصب صادر من المتشرعة بما هم متشرعة في غاية الأشكال، وهذا خلافا للسيرة العقلائية التي يدور تشخيص سعتها مدار سعة نكاتها المرتكزة الممضاة.
وأما من الناحية الثانية: فالظاهر التعميم أيضا. ولا يقاس المقام على قبول قول صاحب اليد إذا ادعى ملكية ما تحت يده، حيث لا يثبت لصاحب اليد الضمنية إلا ملكية النصف، وذلك لأن اليد التي هي موضوع قاعدة اليد المثبتة للملكية بمعنى الحيازة والسيطرة، ومن الواضح أن الشريك ليس متسلطا على تمام المال. وأما اليد التي يكون أخبار صاحبها حجة في المقام فهي يد المباشرة والتصرف، ومن الواضح أن الشريك يمارس تمام المال من خلال تصرفه في النصف المشاع، فتجري بشأنه نكتة الأخبرية التي هي ملاك الحجية في المرتكز العقلائي.
الجهة الثانية: في سعة دائرة الحجية من حيث أقسام الخبر. لأن خبر صاحب اليد تارة: يكون قبل الاستعمال، وأخرى، بعد الاستعمال والخروج