" السيف بمنزلة الرداء تصل فيه ما لم تر فيه دما " (1) فإنها تعتبر الطهارة في السيف مع أنه لباس من المرتبة الثانية فيدل ذلك على اعتبار الطهارة في مطلق اللباس ولو لم يكن من قبيل الرداء وهذا يتوقف على الغاء خصوصية السيف بأن يقال إن التنزيل ليس تعبديا ليقال بعدم التعدي عن مورده بل هو في مقام توسعه دائرة موضوع الاعتبار وتحديده، فالعرف يفهم منه أن الموضوع لاعتبار الطهارة هو العنوان الجامع بين السيف والرداء وهو مطلق اللباس ولكن الرواية ضعيفة سندا بوهب بن وهب.
وقد تحصل مما تقدم أنه يوجد اطلاق لفظي يدل على اعتبار الطهارة في البدن حتى لمثل الشعر والظفر منه وأما بالنسبة إلى اللباس فالقدر المتيقن من اطلاقات الباب ما يتلبس به المكلف ولو بجزء من بدنه على حد تلبس البدن بالثوب فيعتبر الطهارة فيه إلا ما يخرج بدليل الجهة الثالثة: بعد فرض اعتبار الطهارة في الصلاة يبحث عن كيفيته وهل هو بنحو شرطية الطهارة أو بنحو مانعية النجاسة والكلام في ذلك يقع في مقامات.
المقام الأول في تعقل الفرق ثبوتا بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة وتحقيق ذلك أن الطهارة إما أن تكون أمرا وجوديا مقابلا للنجاسة تقابل التضاد أو أمرا ثبوتا منتزعا بلحاظ عدم النجاسة أو أمرا عدميا محضا هو نفس عدم النجاسة فيكون التقابل بين الطهارة والنجاسة من قبيل السلب والايجاب.
فإذا بني على الأول أو الثاني كان الفرق بين مانعية النجاسة وشرطية الطهارة واضحا لأن الأولى مردها إلى أخذ عدمها قيدا والثانية مردها إلى أخذ ثبوتها شرطا وأما على الثالث فقد يقال بعدم تعقل الفرق بين المانعية