هل يكفي في التطهير أو يحتاج الخبث إلى غسل مستقل بعد الفراغ عن السراية فلا يمكن التمسك بالاطلاق.
ومن جملة الروايات معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال نعم " (1).
وتقريب الاستدلال: إن ظاهر الرواية افتراض السائل وجود المحذور في حالة عدم الجفاف وامضاء الإمام (ع) لذلك وهذا المحذور هو السراية لا السجود على النجس - وإلا لم يرتفع بفرض الجفاف بغير الشمس ولناسب السؤال عن الصلاة عليه لا فيه - فيدل على أن الأرض المتنجسة تنجس بدن المصلي في حالة عدم الجفاف. ولكن يمكن أن يقال: إن كلام الإمام عليه السلام لو كان قد أناط الجواز بالجفاف على نحو يكون له مفهوم دال عدم الجواز مع الرطوبة وفرض شمول الرطوبة للنداوة العرضية وعدم اختصاصها بالرطوبة العينية لتم الاستدلال باطلاق المفهوم على أن المتنجس الخالي من عين النجس منجس ولكن الملحوظ إن كلام الإمام (ع) ليس له مفهوم وإنما حكم بالجواز في فرض سؤال السائل وهو فرض الجفاف ولم يكن بلسان الجملة الشرطية ليكون له مفهوم غاية الأمر أن يستظهر منه امضاء الإمام لما يظهر من الراوي من وجود محذور في فرض عدم الجفاف وهذا المحذور المستظهر قابل للحمل على سراية النجاسة إلى المصلي من نفس الرطوبات البولية والمائية إذا كانت بنحو لها عينية عرفا.
ومن جملة الروايات مرسلة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع) " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان