____________________
يفصل نظير ما سبق فيقال إن كان ادراك ما يستتبع الأثر الشرعي ويستلزمه عين الادراك الذي وقع موقع التكذيب من قبل الشاهد الآخر فيسقط عن الحجية وإن كانا ادراكين على نحو لو تخلفا معا عن الواقع لكانا خطأين أو كذبين لا خطأ واحدا أو كذبا واحدا فلا مانع من شمول دليل الحجية للخبر بلحاظ الادراك الأول واثبات صحته سواء كان المدرك بهذا الادراك بنفسه موضوعا للحكم الشرعي أو مستلزما له بوجه من الوجوه.
(1) وهذا فيما إذا أحرز أنهما معا يشيران بهذا العنوان الاجمالي إلى واقع واحد لا اشكال فيه لشمول دليل حجية البينة حينئذ، وأما إذا لم يحرز ذلك بأن احتمل تعدد الإناء المشار إليه بالعنوان الاجمالي لكل منهما فإن اكتفى في صدق البينة بوحدة العنوان المشهود به في مقام أداء الشهادة فلا يضر الاحتمال المذكور في الحجية لوجود الوحدة المذكورة وإن اعتبرت وحدة الواقعة الحسية وبني على أصالة وحدة الواقعة في موارد احتمال الاختلاف فقد يقال بأن المتيقن من هذا الأصل غير ما يحتمل فيه تغاير المحل رأسا أو ما يكون احتمال التعدد فيه ناشئا من خصوصيات كلام الشاهدين.
ثم إنه متى ما قيل بتحقق البينة القائمة على نجاسة العنوان الاجمالي وحجيتها كانت منجزة لأحتمال النجاسة في الطرفين بقوانين العلم الاجمالي إذ لا فرق في التنجيز بين العلم الاجمالي الوجداني والحجة الاجمالية ولكن قد يقال في مثل المقام بأن هذه الأمارة القائمة على النجاسة بمقدار الجامع لا يمكن أن تكون حاكمة على أصل الطهارة في كل من الطرفين بعنوانه إذ
(1) وهذا فيما إذا أحرز أنهما معا يشيران بهذا العنوان الاجمالي إلى واقع واحد لا اشكال فيه لشمول دليل حجية البينة حينئذ، وأما إذا لم يحرز ذلك بأن احتمل تعدد الإناء المشار إليه بالعنوان الاجمالي لكل منهما فإن اكتفى في صدق البينة بوحدة العنوان المشهود به في مقام أداء الشهادة فلا يضر الاحتمال المذكور في الحجية لوجود الوحدة المذكورة وإن اعتبرت وحدة الواقعة الحسية وبني على أصالة وحدة الواقعة في موارد احتمال الاختلاف فقد يقال بأن المتيقن من هذا الأصل غير ما يحتمل فيه تغاير المحل رأسا أو ما يكون احتمال التعدد فيه ناشئا من خصوصيات كلام الشاهدين.
ثم إنه متى ما قيل بتحقق البينة القائمة على نجاسة العنوان الاجمالي وحجيتها كانت منجزة لأحتمال النجاسة في الطرفين بقوانين العلم الاجمالي إذ لا فرق في التنجيز بين العلم الاجمالي الوجداني والحجة الاجمالية ولكن قد يقال في مثل المقام بأن هذه الأمارة القائمة على النجاسة بمقدار الجامع لا يمكن أن تكون حاكمة على أصل الطهارة في كل من الطرفين بعنوانه إذ