أو في المكان الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (1) ونحوها معتبرة عمار التي جاء فيها بعد فرض الموضع القذر اليابس قوله " لا يصلي عليه " وهذه الروايات معارضة بما دل على الجواز كرواية علي بن جعفر المتقدمة في البارية التي تبل بماء قذر والتعارض بنحو التساوي غير أن ما دل على جواز الصلاة على الشاذكونة التي أصابتها الجنابة (3) يكون موجبا لانقلاب النسبة لأنه ناظر إلى غير حيثية السجود بقرينة أن الشاذكونة لا يجوز السجود عليها على أي حال فتكون مقيدة لمطلقات المنع وبذلك تكون هذه المطلقات أخص من مطلقات الجواز ويثبت بها عدم جواز الصلاة على النجس من ناحية السجود وهذا البيان مبني على انقلاب النسبة ومع عدم قبول ذلك فلا موجب للأخصية المذكورة بل يعامل مع المتعارضين معاملة التساوي فيحمل ما دل على المنع على الكراهة في مقام الجمع العرفي ولا يتم الاستدلال به في المقام وسيأتي مزيد تحقيق لعلاج هذين المتعارضين عند الكلام حول اعتبار الطهارة في مكان المصلي بعنوانه.
وعلى هذا فالمهم في اثبات اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة هو التسالم والارتكاز.
المسألة الثانية: في اعتبار الطهارة في المساجد الستة الأخرى بعد الفراغ عن اعتبارها في مسجد الجبهة وحاصل الكلام في ذلك أن مدرك الاعتبار