علي بن جعفر الواردة في الاغتسال مع الكتابي في الحمام وكلا الطريقين غير ثابتين.
الحالة الرابعة: أنه بعد الفراغ عن أن المتنجس الأول الجامد ينجس نتكلم عن الجامد الذي تنجس به وأنه هل يكون منجسا لملاقيه أم لا؟
والصحيح أنه لا دليل على كونه منجسا لأن جميع الروايات التي أثبتت بها تنجيس المتنجس الأول لا اطلاق فيها المتنجس الثاني كما تقدمت الإشارة إلى ذلك لدى التعرض لها (1).
وقد يتوهم التعامل مع قضية تنجيس المتنجس المستفادة من الروايات المذكورة كما يتعامل مع قضية حجية الخبر فكما أن هذه القضية تثبت بشمولها للخبر الواصل إلينا فردا جديدا من موضوعها وهو الخبر المنقول به فتشمله الحجية وهكذا. كذلك قضية تنجيس المتنجس تحقق بتطبيقها على ملاقي المتنجس الأول فردا جديدا من موضوعها متمثلا في هذا الملاقي فتشمله القضية نفسها وهكذا.
وهذا التوهم واضح البطلان لأن الاشكال ليس ثبوتيا ليقال بامكان تصويره بالقضية الحقيقية التي يكون لها تطبيقان طولية وإنما هو اثباتي بمعنى أن الروايات السابقة لا يستفاد منها كون طبيعي المتنجس منجسا بل المتيقن من مواردها كون المتنجس بعين النجس منجسا وهذا المعنى يجعل من ملاقي المتنجس المذكور متنجسا لا متنجسا بعين النجس ليدخل في نطاق القدر المتيقن.
ولا يبقى بعد ذلك إلا دعوى كون تنجيس طبيعي المتنجس لما يلاقيه