____________________
ثم إنه إذا فرض في المقام كون الدليل على كل من حرمة القطع ووجوب الإزالة مطلقا في نفسه على نحو دخل في باب التزاحم فالمتعين هو الالتزام بالترتب من الجانبين لعدم تعين أحدهما للتقديم لأن احتمال الأهمية في كل منهما موجود بنحو مكافئ لاحتمالها في الآخر فيثبت التخيير. بعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم فإن لم يكن هناك تناف بين المجعولين المشروطين بما هما مشروطان فلا تصادم بين الجعلين ولا تعارض بين الدليلين وإنما التنافي بينهما في مرحلة فعلية المجعول وإن كان هناك تناف بين المجعولين المشروطين بما هما مشروطان فلا محالة يقع التصادم بين الجعلين والتعارض بين الدليلين وهذا معنى ما حققناه في بحث التزاحم (1) من أن أحد شروط خروج التزاحم عن باب التعارض القول بامكان الترتب أي الملائمة بين الحكمين المشروط كل منها بعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم.