معقد الاجماع قطعي تعبدي وهي مدفوعة بعدم ثبوت مثل هذا الاجماع في المتقدمين من علمائنا بعد وضوح عدم تعرض كثير من كلماتهم لتنجيس المتنجس وورود بعض الكلمات الدالة ظهورا أو صراحة على ما ينافي كلية تنجيس المتنجس من قبيل كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر.
فقد قال الشيخ في الخلاف في أحكام ماء الغسالة (إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن فإنه إن كانت من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسل الموضع الذي أصابه وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله... دليلنا على القسم الأول أنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فوجب أن يحكم بنجاسته... والذي يدل على القسم الثاني أن الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج إلى دليل...) (1) ومراده بالغسلة الأولى ما لاقى عين النجاسة بقرينة قوله في مقام تعليل نجساتها (معلوم حصول النجاسة فيه) ومراده بالغسلة الثانية ما لم يلاق عين النجس وقد علل طهارته بعدم الدليل على النجاسة فلو كانت قاعدة تنجيس المتنجس ثابتة بنحو كلي لكانت هي الدليل.
وقال ابن إدريس في السرائر في باب غسل الأموات (وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله لأنه لاقى جسد الميت وليس كذلك المائع الذي حصل فيه لأنه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت