وإن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين (1) وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح (فامس) به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به (1) فهو ظاهر في عدم تنجيس المتنجس بضم ارتكاز كفاية مطلق الرطوبة في السراية فيكون أجنبيا عن محل الكلام، ولو سلمت دلالة الرواية على اشتراط وجود الرطوبة الأصلية فهي معارضة بما دل على كفاية رطوبة الملاقي - بالكسر - في السراية لأنها رطوبة متجددة كما هو واضح فلو قيل بالتساقط كان المرجع المطلقات الدالة على السراية في المقام.
هذا كله في المقام الأول لاثبات أصل اشتراط الرطوبة في السراية وأما المقام الثاني في تحديد مقدار الرطوبة المعتبرة فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى (1) ومنشأ ذلك اختصاص ميت الانسان بما يدل باطلاقه أو ظهوره على الأمر بغسل الملاقي له مع عدم الرطوبة ويتمثل ذلك في مكاتبتين للحميري إحداهما - كتب إليه: روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه.
التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع السلاة تمم صلاته مع القوم (2)