(إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير) سواءا أريد به فعلية وقوع ذلك أو كونه في معرض الوقوع ناظر إلى تنجس الإناء بالنجاسات العينية ولا يشمل حالة ملاقاة الإناء للمتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة ومن جملة الروايات معتبرة علي بن جعفر إذ " سأل أخاه (ع) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ألا يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " (1) وتوضيح الحال في تقريب الاستدلال اثباتا ونفيا إنا إذا بنينا على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية في المقام حيث لم يفرض فيها ملاقاة النصراني للحوض نفسه وإنما القدر المتيقن هو ملاقاته للماء الذي يستعمل من الحوض فلعل الأمر بغسل الحوض باعتبار تنجس الماء بملاقاة النصراني النجس بحسب الفرض وتنجيس الماء للحوض أيضا ثم تنجس الماء الذي يريد المسلم الاغتسال منه بالحوض المتنجس حيث افترضنا انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا يستكشف من أمر الإمام (ع) بغسل الحوض أنه لدفع محذور منجسية نفس الحوض لبدن المسلم لكي يثبت تنجيس الجامد المتنجس للجامد.
وإذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب ذاتا وأنكرنا انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس أمكن الاستدلال بالرواية على منجسية الجامد المتنجس للجامد إذ لا يبقى وجه لأمر الإمام (ع) بغسل الحوض - الذي هو متنجس - إلا أنه قد يلاقي بدن المسلم وينجسه فيثبت أن المتنجس بعين النجس أو بالمائع المتنجس منجس ولا يشمل ذلك المتنجس الثاني.
وإذا بنينا على عدم نجاسة الكتابي ذاتا وقلنا بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس كما هو الصحيح فيتعين حمل الأمر بغسل الحوض في المقام