____________________
الحقيقية لا التنزيلية، لكن بلحاظ بعض مراتب الحدث، بأن يفترض إن لحدث الجنابة مراتب وبعضها يزول بالتيمم دون بعض. وهذا التبعيض وإن كان على خلاف اطلاق دليل طهورية التيمم، ولكنه يتعين بلحاظ ما دل على سقوط التيمم عن التأثير عند وجدان الماء، إذ لو كان التيمم رافعا لتمام مراتب الحدث فلا يعقل عوده، وأما مع كونه رافعا لبعضها فسقوطه عن التأثير عند وجدان الماء لمكان وجوب رفع ما تبقى من مراتب الحدث لا لعود ما ارتفع، وعليه يمكن الالتزام بنجاسة عرق المتيمم في المقام لأنه لا يزال جنبا. ويرد عليه: ما أشرنا إليه من أن الحدث يعود عند ارتفاع العذر بنفس السبب السابق، فإن كان الاستنكار لأجل استحالة عود المعدوم فهو أجنبي عن باب الاعتبار الذي مرجعه إلى أن الحدث المجعول في دليله مجعول على نحو يشمل فترة ما بعد زوال العذر، وإن كان الاستنكار لأجل أن وجدان الماء ليس من موجبات الحدث فحله أن ال الحدث الحاصل عنه ارتفاع العذر ناشئ من نفس السبب السابق على ما بيناه.
وتلخص من مجموع ما ذكرناه أن الصحيح ما عليه الماتن " قدس سره "
وتلخص من مجموع ما ذكرناه أن الصحيح ما عليه الماتن " قدس سره "