(مسألة 7) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (2).
____________________
ماء الإبريق والماء الذي ملأ الفجوة نعم إذا كان الثقب ضيقا على نحو لا يرى هناك اتصال ويرى أن ما في فوهة الثقب مجرد رطوبة اتجه الحكم بالطهارة. وفي الثاني لا يجري الوجهان المتقدمان حتى لو سلمنا في الفرض السابق بل ينحصر وجه الحكم بالطهارة في المنع عن صدق الملاقاة لعدم كون الفتحة في الثقب موجودة وجودا عرفيا يحقق الملاقاة.
(1) هذه المسألة تطبيق للكبريات التي فرغنا عنها فالنخاعة لغلظتها لا تسري النجاسة إلى تمامها من نقطة الدم ومع عدم سريانها لا موجب للحكم بنجاسة الأنف ما لم يعلم بملاقاة نقطة الدم.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في فروع:
الأول: في أن الغبار إذا كان متنجسا أو من عين النجس فهل ينجس ما يصيبه من فراش أو ثوب، والجواب أنه لا ينجسه ولو تراكم عليه مع فرض عدم الرطوبة المسرية كما تقدم.
الثاني: أنه بعد فرض عدم التنجيس هل يكون مانعا عن الصلاة في الثوب الحامل لذلك التراب النجس مع عدم سراية النجاسة بالملاقاة أو أنه
(1) هذه المسألة تطبيق للكبريات التي فرغنا عنها فالنخاعة لغلظتها لا تسري النجاسة إلى تمامها من نقطة الدم ومع عدم سريانها لا موجب للحكم بنجاسة الأنف ما لم يعلم بملاقاة نقطة الدم.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في فروع:
الأول: في أن الغبار إذا كان متنجسا أو من عين النجس فهل ينجس ما يصيبه من فراش أو ثوب، والجواب أنه لا ينجسه ولو تراكم عليه مع فرض عدم الرطوبة المسرية كما تقدم.
الثاني: أنه بعد فرض عدم التنجيس هل يكون مانعا عن الصلاة في الثوب الحامل لذلك التراب النجس مع عدم سراية النجاسة بالملاقاة أو أنه