فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس (1) (1) لا اشكال في اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة على وجه الاجمال نصا واجماعا بل ضرورة والروايات الدالة على ذلك بشكل وآخر متواترة وإنما الكلام في تحقيق جهات:
الجهة الأولى: في أنه هل يعتبر الطهارة من كل أنواع النجاسات أو يختص هذا الحكم ببعضها دون بعض، قد يقال بأن الروايات الواردة في مقام بيان اعتبار الطهارة قد جاءت في موارد متفرقة ولا يستفاد منها التعميم المذكور إلا بضم الاجماع.
وقد تصدى السيد الأستاذ دام ظله إلى اثبات التعميم بالدليل اللفظي (1) وذلك بلحاظ عدة روايات:
منها معتبرة زرارة المعروفة في بحث الاستصحاب والتي جاء فيها قال: (قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره.. الخ) (2) والاستدلال باطلاق قوله (أو غيره) بناء على رجوع الضمير إلى دم الرعاف لا إلى كلمة رعاف فإن غير دم الرعاف يشمل سائر النجاسات والصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الاطلاق على كل حال لأن الكلمة واردة في كلام الراوي في مقام السؤال والسؤال لم يكن متجها إلى أصل اعتبار الطهارة وحدوده ليكون للسؤال اطلاق لسائر أنواع النجاسات بل