الحالة الأولى: إن المائع المتنجس بالمتنجس هل ينجس بعد الفراغ عن منجسية المائع المتنجس بعين النجس على ما تقدم في صدر المسألة.
وحاصل الكلام في ذلك أن الدليل اللفظي على منجسيته ينحصر في أحد طريقين:
الأول:، الاستدلال بروايات بل القصب بالماء القذر بناء على دعوى أن عنوان الماء القذر يصدق على مطلق المائع المتنجس وقد عرفت الاشكال فيها وإن القذارة عرفا ظاهرة في القذارة العينية وتعميمها للنجاسة الحكمية يحتاج إلى عناية.
الثاني: التمسك برواية علي بن جعفر المتقدمة الواردة في الاغتسال مع النصراني في الحمام بناء على أحد تقديراتها السابقة وهو ما إذا بنينا على نجاسة النصراني عرضا لا ذاتا وعلى انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس حيث يكون الماء في الحوض متنجسا بالمتنجس - وهو بدن الكتابي - والمفروض أنه نجس الحوض وهذا الطريق غير كامل لما تقدم.
فينحصر اثبات المنجسية بعد عدم تمامية هذين الطريقين في الرجوع إلى الاجماعات المنقولة والشهرات المستفيضة الواردة في أن المائع المتنجس منجس الأمر الذي يوجب الحكم بمنجسية المائع المتنجس بالمتنجس ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي.
الحالة الثانية: إن المتنجس الأول بالمائع المتنجس بعين النجس هل يكون منجسا كالمتنجس الأول بعين النجس أم لا قد يستدل على التنجيس بروايات بل قصب البارية بماء قذر بناء على أن المحذور الملحوظ هو السراية