ومن هنا قد يدعي التعارض بين الفقرتين.
وتفصيل الكلام إن السؤال الوارد في الفقرة الثانية يحتمل فيه بدوا ثلاثة احتمالات:
الأول - أن يكون المقصود يمسح ذكره بيده مسحه للاستنجاء من البول وإزالته نظير مسحه بالحجر الوارد في الفقرة الأولى وعلى أساس هذا الاحتمال يترتب أمران أحدهما تمامية الاستدلال بهذه الفقرة على عدم تنجيس المتنجس والآخر وقوع التعارض بين الفقرتين.
الثاني - وهو الاحتمال الذي أبداه السيد الأستاذ - دام ظله - في مقام مناقشة الاستدلال بها (1) - أن يكون المقصود من المسح بيده مجرد المماسة للذكر لا المسح الاستنجائي المزيل للبول ويكون الداعي إلى السؤال احتمال أن تكون مماسة اليد للذكر توجب نجاستها نظير ما توهمه بعض العامة من أن مس الذكر يوجب انتقاض الطهارة الحدثية ويترتب على هذا الاحتمال أمران أحدهما أن الفقرة الثانية لا دخل لها بمسألة تنجيس المتنجس والآخر أنه لا تعارض بين الفقرتين.
الثالث - أن يكون السؤال في الفقرة الثانية متفرعا على السؤال في الفقرة الأولى بمعنى أنه بعد إن مسح ذكره بحجر وعرق ذكره مسحه بيده ثم لاقت يده وهي مرطوبة ثوبه ويترتب على هذا الاحتمال أمران أحدهما أن الفقرة الثانية تكون دليلا على أن المتنجس الثاني لا ينجس لأن اليد بموجب هذا الاحتمال لاقت الذكر بعد إزالة البول عنه بالحجر فهي من المتنجس الثاني ولا يتنجس بها الثوب والآخر أنه لا تعارض بين الفقرتين لأن الأولى تدل على تنجيس المتنجس الأول والثانية تدل على عدم تنجيس المتنجس الثاني.