____________________
(1) إذا لاقى الشئ مع قذرين بأن لاقى مثلا الدم أولا ثم البول فهل يجري عليه في مقام التطهير أشد الوظيفتين فيجب التعدد في هذا المثال نظرا إلى ملاقاته للبول أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدد لأن التعدد حكم ما تنجس بالبول والشئ المفروض تنجسه بالدم أولا لا يتنجس بعد ذلك بالبول لأن المتنجس لا يتنجس وتحقيق الحال في ذلك يقع في مقامين.
أحدهما: في تحقيق الحال بناء على أن المتنجس لا يتنجس.
والآخر: في تحقيق كبرى أن المتنجس لا يتنجس.
أما المقام الأول فيمكن أن يقرب وجوب التعدد مع البناء المذكور بأحد وجهين:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ " دام ظله " من التمسك باطلاق الأمر في دليل أشد الوظيفتين كالأمر بغسل ملاقي البول مرتين فإن موضوعه ينطبق سواء قلنا بأن المتنجس يتنجس ثانية أو لا فإنه ملاق للبول على
أحدهما: في تحقيق الحال بناء على أن المتنجس لا يتنجس.
والآخر: في تحقيق كبرى أن المتنجس لا يتنجس.
أما المقام الأول فيمكن أن يقرب وجوب التعدد مع البناء المذكور بأحد وجهين:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ " دام ظله " من التمسك باطلاق الأمر في دليل أشد الوظيفتين كالأمر بغسل ملاقي البول مرتين فإن موضوعه ينطبق سواء قلنا بأن المتنجس يتنجس ثانية أو لا فإنه ملاق للبول على