____________________
(1) حال هذا التخريب الكلي كحال التخريب الجزئي المتقدم في الفرع الأول من المسألة السابعة فمع فرض التدارك يجوز التخريب لأنه من مصلحة المسجد فلا يشمله دليل حرمة التخريب ولكن لا يجب التطهير لقصور دليل وجوبه بل عدم وجوب التطهير هنا أوضح لعدم انحفاظ المسجد بعد التطهير كما هو المنصرف أو المتيقن من أدلة وجوب التطهير ومع فرض عدم التدارك يحرم التخريب للاطلاق في دليل حرمته وعدم الاطلاق في دليل وجوب التطهير كما عرفت بل لو سلم الاطلاق فيه أيضا يقع التزاحم ويقدم التحريم على الوجوب لأن مفسدة التخريب الكلي مع عدم التدارك أهم جزما أو احتمالا.
(2) كان ذلك أما للتمسك بالاطلاق اللفظي لدليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير وأما للتعميم بمناسبات الحكم والموضوع بعد الفرض عدم الاطلاق اللفظي كما لو كان المدرك مثل معتبرة علي بن جعفر لوضوح أنها ليست في مقام بيان أصل الحكم ليتمسك باطلاقها من هذه الناحية وكذلك رواية الحلبي الواردة في مورد قصد المسجد المعمور وأما للتمسك باستصحاب حرمة التنجيس أو استصحاب وجوب التطهير ولو تعليقيا فيما إذا لم يتم الاطلاق في الدليل اللفظي ولو بضم المناسبات ولم يحرز شمول الاجماع لحالة الخراب فإن الاستصحاب يجري ومجرد الخراب لا يوجب تغير الموضوع عرفا.
(2) كان ذلك أما للتمسك بالاطلاق اللفظي لدليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير وأما للتعميم بمناسبات الحكم والموضوع بعد الفرض عدم الاطلاق اللفظي كما لو كان المدرك مثل معتبرة علي بن جعفر لوضوح أنها ليست في مقام بيان أصل الحكم ليتمسك باطلاقها من هذه الناحية وكذلك رواية الحلبي الواردة في مورد قصد المسجد المعمور وأما للتمسك باستصحاب حرمة التنجيس أو استصحاب وجوب التطهير ولو تعليقيا فيما إذا لم يتم الاطلاق في الدليل اللفظي ولو بضم المناسبات ولم يحرز شمول الاجماع لحالة الخراب فإن الاستصحاب يجري ومجرد الخراب لا يوجب تغير الموضوع عرفا.