النوعي، وإن لم يصدق عنوان الاخبار والحكاية المدلول الالتزامي، فما هو موضوع الحكم الشرعي بالحجية لازم تكويني للاخبار المتقوم بالقصد والعمد لا لنفسه، فالغاء القصد وتنزيل العمد منزلة عدمه إنما يوجب نفي الآثار الشرعية التي كانت مترتبة على نفس القصد والعمد، لا المترتبة على أمر هو لازم تكويني للقصد والعمد، لأن دليل التنزيل ظاهر في النظر إلى الآثار الشرعية للمنزل عليه لا لوازمه التكوينية.
الجهة الرابعة - في التفصيل من حيث النجاسة المخبر عنها بين بعض النجاسات وبعض فيقبل قول صاحب اليد في بعضها مطلقا ولا يقبل في بعضها الآخر إلا ضمن شروط.
وهذا التفصيل مأخوذ من روايات البختج التي قيدت جملة منها حجية قول ذي اليد بأن يكون عادلا أو عارفا أو غير ذلك فيقال حينئذ بأن اخبار صاحب اليد بحلية البختج بذهاب ثلثيه وبطهارته بذلك على القول بأنه ينجس كما يحرم بالغليان بالنار ليس حجة مطلقا بل بقيود خاصة.
ويمكن تصنيف تلك الروايات التي يتراءى منها ذلك إلى ثلاث طوائف.
الطائفة الأولى - ما دل على اشتراط خصوصية في العصير زائدا على اخبار ذي اليد من قبيل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (1) ومفادها إناطة جواز الشرب من العصير العنبي المغلي وقبول اخبار صاحب اليد بذهاب ثلثيه بوجود أمارة تدعم شهادته وهي أن يكون العصير بنحو من الثخونة بحيث يصبغ الإناء وهذا يعني أن حجية خبر صاحب اليد ليست ثابتة على الاطلاق.
والتحقيق أن حلاوة العصير وكونه يخضب الإناء تارة يكون مأخوذا