وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ (1).
الوجود لا على الحصص وإلا لكان استصحاب ما هو موضوع للأثر من استصحاب الفرد المردد وكان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كافيا لاحراز نفي الحكم بعد ضمه إلى وجدانية عدم الفرد القصير بقاء لأن الحكم مترتب على الحصص وقد أحرز عدمها بخلاف ما لو كان الحكم مترتبا على صرف الوجود فإن نفي صرف الوجود باستصحاب عدم الفرد الطويل لا يكون إلا بالملازمة.
(1) ويمكن تفسير الفرق بين الفرعين بالبناء على حكومة الاستصحاب الموضوعي على استصحاب النجاسة هناك وعدمها هنا بأن جريان الاستصحاب الحاكم في هذا الفرع يتوقف على مؤونتين إضافيتين فمن تمت عنده مبادئ هذا الاستصحاب المتقدمة ولم تتم عنده إحدى هاتين المؤونتين اتجه لديه الفرق بين الفرعين.
المؤونة الأولى وهي فقهية وحاصلها امكان الحصول على عموم فوقي يدل باطلاقه على طهارة الملاقي مع كل قذر بالغسل مرة واحدة لأن دليل الغسل مرة واحدة من الدم لا يمكن التمسك به في المقام لأن موضوعه - وهو الملاقاة للدم - مشكوك ولا يمكن احرازه بالأصل أما لو حصل مطلق فوقي كذلك فموضوعه محرز غاية الأمر أنه قد خرج منه بالتخصيص البول مثلا وهنا يأتي دور المؤونة الثانية وهي البناء على اجراء الاستصحاب في الأعدام