وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى (1) استحالة التقرب بما هو مبعد ومعصية للنهي فهذا يختص يفرض العلم إذ لا معصية في فرض الجهل.
(1) إذا بني على الفرق بين الشاك والغافل من ناحية اطلاق الخطاب للأول دون الثاني بدعوى قابلية الشاك للتحرك ولو عن احتمال التكليف بخلاف الغافل فصحة الصلاة من الغافل أوضح حينئذ من صحتها من الشاك لعدم فعلية خطاب الإزالة في حق الغافل حتى مع الالتزام باطلاق أدلة وجوب التطهير للشاك وإذا بني على أن الغفلة كالشك عذر عن الجري على طبق التكليف مع فعلية خطابة فحال الغافل كالشاك ولعل المعروف التفرقة بين الشك والغفلة والظاهر عدم الفرق وشمول الخطابات الواقعية للغافل أيضا كالشاك لأن المدلول التصديقي لها من الجعل بمبادئه من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة قابل للشمول للغافل بدون محذور عقلي وإنما المحذور في الشمول للغافل ينشأ من ظهور الخطاب في كونه ابراز للحكم ولتلك المبادئ بداعي تحريك المكلف لا لمجرد اعلامه بها فلولا هذا الظهور العرفي في الخطاب لم يكن في مدلول الخطاب ما يأبى الشمول للغافل بل للعاجز عن ذات الفعل أيضا واستحالة الشمول لبعض الأفراد إنما هي من نتائج هذا الظهور التصديقي في الخطاب فلا بد من تحديد مفاده العرفي وتوضيحه أن المكلف تارة يكون عاجزا عن ذات الفعل كالمشكوك وأخرى يكون قادرا على ذات الفعل ولكنه غير قادر على الانبعاث عن التكليف به إما لغفلته ونسيانه أو لاعتقاده بعدمه وثالثة يكون قادرا على ذات الفعل وعلى الانبعاث وهذا يشمل الشاك الملتفت فإن كان مفاد ذلك الظهور العرفي قصد أن يكون الخطاب محركا لكل من يشمله فيستحيل أن يكون شاملا