ساترا كان أو غير ساتر (1) عدا ما سيجيئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2) ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة (3) والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام ولا فيما بتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا ايماء سواء كان متسترا به أولا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط (4) فلا دليل على الاعتبار (1) وذلك للاطلاق المتقدم في الجهة الثانية من الجهات الخمس المتقدمة في هذا الفصل (2) تقدم الكلام عن اعتبار الطهارة في ملحقات الصلاة في الجهة الرابعة (3) تقدم تحقيق ذلك في الجهة الخامسة (4) قد يقال بعدم الاشتراط مطلقا وتقريبه عدم وجود اطلاق في أدلة اعتبار الطهارة لأن المأخوذ فيها عنوان الثوب أو الثياب وهو مختص بما يعد للبس عادة فلا يشمل محل الكلام. وقد يقال بالتفصيل على النحو
(٢٥٤)