بالاطلاق المقامي على الطهارة فلا أقل من التأييد.
المقام الرابع في الموارد الخاصة: وفيه جهات:
الجهة الأولى في الثعلب والأرنب: وما قد يستدل به على نجاستهما مرسلة يونس المتقدمة وقد عرفت تعين حملها على التنزه بلحاظ ما دل على طهارة السباع. ودعوى: امكان التبعيض في الأمر بالغسل، فيرفع اليد عن لزومه بالنسبة إلى سائر السباع ويلتزم بلزومه بالنسبة إلى الثعلب والأرنب خاصة، لعدم الدليل الخاص فيها على الترخيص. مدفوعة: بأن هذا التبعيض مبني على مسلك المحقق النائيني " قدس سره " في دلالة الأمر على الوجوب وأنها بحكم العقل، وهو غير تام في نفسه كما حققناه في موضعه وغير منطبق على محل الكلام لأنه إنما ينطبق على الأوامر المولوية، لا الأوامر الارشادية التي مفادها اعتبار وضعي كالنجاسة " فإن مرتبة اللزوم من الحكم الوضعي مدلول للدليل اللفظي. هذا كله مضافا إلى سقوط الرواية سندا، وامكان استظهار طهارة الثعلب مما ورد في جواز لبس جلده بالخصوص في غير حال الصلاة (1) باطلاقه المقامي.
ويمكن أن يستدل لنجاسة الثعلب بما ورد في أبواب لباس المصلي من النهي عن الصلاة في جلده وفي الثوب الذي يليه، فإن النهي عن هذا الثوب ليس بلحاظ المانعية، بل بلحاظ النجاسة، كمعتبرة أبي علي بن راشد في حديث: " قال: قلت لأبي جعفر (ع) الثعالب يصلي فيها؟ قال:
لا، ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟
قال: لا " (2). ومعتبرة علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه