من النجس العرضي ومثال ذلك معتبرة علي بن جعفر " أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ويصيبها البول ويغتسل فيها من الجنابة أيصلي فيها إذا جفا قال نعم " (1) بناء على دلالتها بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في مكان يغتسل فيه من الجنابة مع عدم الجفاف من أجل محذوه السراية فإن النجاسة التي يترقب سرايتها سببه عن ماء الغسالة المتنجس فإذا كانت هذه مانعة عن الصلاة فهم بالأولوية العرفية بضم الارتكاز المشار إليه أن النجاسة الناشئة من ملاقاة عين النجس مانعة أيضا مطلقا.
هذا إذا لم نقل بأن خصوصية كون النجاسة في الثوب ناشئة من ملاقاة هذه العين أو تلك ملغية من أول الأمر بالارتكاز العرقي القاضي بمناسبات الحكم والموضوع بأن تمام الموضوع للحكم ذات النجاسة بلا دخل للخصوصيات المذكورة وأنها مجرد مورد.
الجهة الثانية في أن الطهارة هل هي معتبرة في مطلق البدن بنحو يشمل حتى مثل الشعر وفي مطلق اللباس إلا ما خرج بدليل.
ومن المعلوم أن أصل اعتبارها في البدن واللباس معلوم من النصوص لأنهما القدر المتيقن في الجملة وإنما الكلام في تحصيل اطلاق في البدن بنحو يثبت به اعتبارها الشعر أيضا المعدود من توابع البدن وتحصيل اطلاق مماثل في اللباس وبهذا الصدد يمكن ذكر الوجوه التالية:
منها معتبرة زرارة قال ".. تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين طهارتك.. " (2) وقد أضيفت الطهارة هنا إلى نفس المصلي وظاهر ذلك اعتبار طهارة المصلي وطبق ذلك