مطلقا أو بلحاظ أقسام خاصة منه كالسباع والمسوخ. وتحقيق ذلك بالكلام أولا: عن وجود عموم يدل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، بحيث يكون هو المرجع في كل مورد لم يدل دليل خاص على الطهارة. وبعد افتراض عدم وجود عموم من هذا القبيل يقع الكلام ثانيا: في افتراض عموم كذلك في المسوخ. وثالثا: في البحث عن وجود العموم المذكور في السباع.
ورابعا: نفتش عن أدلة خاصة على النجاسة في حيوانات خاصة، كالثعلب والأرنب والعقرب، ونحوها. فهنا حسب هذه المنهجة أربعة مقامات:
المقام الأول: ويمكن أن يستدل فيه على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات بمفهوم بعض الروايات الواردة فيما يؤكل لحمه، كمعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه " (1). ومعتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) " قال: سئل عما تشرب منه الحمامة. فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب... الحديث " (2) وتقريب الاستدلال: أنها تدل بالمفهوم على النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه، وهو ظاهر عرفا في الارشاد إلى النجاسة.
ويرد عليه: أولا: أن ظهوره في ذلك مرده إلى انسباق ذهن العرف إلى كون الأمر بالغسل بنكتة النجاسة، فإن هذا الانسباق هو منشأ ظهور النهي في الارشاد إلى النجاسة، وهذا الانسباق إنما يتم في مورد لا يوجد فيه احتمال عرفي لنكتة أخرى للنهي غير النجاسة، وهذا الاحتمال العرفي موجود في المقام، بلحاظ أن السؤر ما يتقبل العرف امكان اكتسابه منقصة أو شأنا بلحاظ صاحب السؤر، فاحتمال كون سؤر ما لا يؤكل لحمه بعنوانه