____________________
(1) إذ لم يفرض في الروايات المذكورة خصوص الزنا فالاطلاق محكم. نعم هناك بحث صغروي في حصول الجنابة في وطئ البهيمة موكول إلى محله في بحث غسل الجنابة.
(2) الحرمة تارة تكون ذاتية، وأخرى عرضية والمراد بثبوت هذين الوصفين للحرمة في المقام الذاتية والعرضية بلحاظ عالم الأدلة ولسان الشارع فالحرمة الثابتة بعنوان ابتدائي ذاتية، والحرمة الثابتة بعنوان الاستثناء والتخصيص عرضية، لا الذاتي بالمعنى المقصود في الجنس والفصل أو في لوازم الماهية كما هو واضح.
فإن كانت الحرمة ذاتية من قبيل مواقعة الأجنبية، فهو القدر المتيقن من نجاسة عرق الجنب من حرام على القول بها.
وإن كانت الحرمة عرضية، فهي إما أن تكون عرضية متعلقة بنفس العنوان الأولي لما يوجب الجنابة، كالحرمة المتعلقة بالجماع في حال الحيض أو في نهار شهر رمضان، وإما أن تكون حرمة عرضية متعلقة بعنوان ثانوي منطبق على الجماع الموجب للجنابة، كما لو انطبق على الجماع عنوان حنث النذر أو الضرر فحرم بهذا العنوان، فهل النجاسة على القول بها تشمل فرض الحرمة العرضية بكلا قسميها، أو يفصل بين القسمين، أو لا تشمل شيئا منها؟.
ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - إن ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية وعدمه يتفرع على أن الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل هل الحرمة الفعلية أو الحرمة الذاتية بمعنى كونه بحسب طبعه حراما؟ فعلى
(2) الحرمة تارة تكون ذاتية، وأخرى عرضية والمراد بثبوت هذين الوصفين للحرمة في المقام الذاتية والعرضية بلحاظ عالم الأدلة ولسان الشارع فالحرمة الثابتة بعنوان ابتدائي ذاتية، والحرمة الثابتة بعنوان الاستثناء والتخصيص عرضية، لا الذاتي بالمعنى المقصود في الجنس والفصل أو في لوازم الماهية كما هو واضح.
فإن كانت الحرمة ذاتية من قبيل مواقعة الأجنبية، فهو القدر المتيقن من نجاسة عرق الجنب من حرام على القول بها.
وإن كانت الحرمة عرضية، فهي إما أن تكون عرضية متعلقة بنفس العنوان الأولي لما يوجب الجنابة، كالحرمة المتعلقة بالجماع في حال الحيض أو في نهار شهر رمضان، وإما أن تكون حرمة عرضية متعلقة بعنوان ثانوي منطبق على الجماع الموجب للجنابة، كما لو انطبق على الجماع عنوان حنث النذر أو الضرر فحرم بهذا العنوان، فهل النجاسة على القول بها تشمل فرض الحرمة العرضية بكلا قسميها، أو يفصل بين القسمين، أو لا تشمل شيئا منها؟.
ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - إن ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية وعدمه يتفرع على أن الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل هل الحرمة الفعلية أو الحرمة الذاتية بمعنى كونه بحسب طبعه حراما؟ فعلى